(في الشجاج) (1):
الحارصة: وهي التي يشق الجلد - وهي الدامية - وفيها عشر عشر الدية.
ثم الباضعة: التي تبعض اللحم، وفيها خمس عشرها.
ثم المتلاحمة (2): وهي النافذة في اللحم، وفيها خمس عشر وعشر عشر الدية.
والسمحاق: وهي البالغة القشرة الرقيقة، التي على العظم، بينه وبينه اللحم وفيها خمسا عشر.
ثم الموضحة: وهي التي أو ضحت العظم، وفيها نصف العشر.
ثم الهاشمة: التي تهشم (3) العظم فقط، وفيها العشر.
ثم الناقلة: المحوجة إلى نقل العظام من موضعها، وفيها عشر ونصف عشر.
ثم الأمة (4): التي بلغت أم الرأس، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا، أو ثلث الدية مما ذكرناه أو لا.
ثم الدامغة: التي خرقت أم الرأس وفيها ما في التي قبلها:
ولا قصاص إلا في الخمس الأول.
ولا يحمل العاقلة ما دون الموضحة وإن كان خطأ، بل في مال الجاني، ولا جنايته عن مال (5)، ولا بهيمة، ولا ما حصل بأسباب كوضع حجر أو سكين في طريق. ولا ما أقر به الفاعل إلا أن يصدقوه، ولا ما صالح عليه. ولا يعقل عن العبد، ويعقله.