وقد نص (1): في كلب الصيد أربعون درهما. وفي كلب الحائط، والماشية عشرون درهما. وفي كلب الزرع قفيز من طعام.
فإن أتلف غير هذه من الكلاب أو خنزيرا على مسلم. أو أتلف عليه آلات الملاهي، كالعود، والطنبور، وشبههما، فلا غرم عليه. فإن أتلف ذلك على ذمي، فعليه قيمته عند أهله.
فإن أتلف ما يقع عليه الذكاة بالذكاة، فعليه ما بين قيمته مذبوحا وصحيحا، وخير صاحبه بين أن يغرمه قيمته ويسلمه إليه، أو يطالبه بما بين قيمتيه ويمسكه. فإن أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته.
وفي إتلاف الفهد، والبازي، والصقر وغيرها مما يتملك، قيمة السوق.
فإن كسر عظم بعير، أو شاة، وشبههما، أو عظم ما لا يحل أكله مما يتملك - كالبازي - فعليه ما بين قيمة ذلك صحيحا ومعيبا، وليس لصاحبه خيار في ما يؤكل منه بخلاف ما لو جنى عليه بالذكاة. وفي عين البهيمة ربع قيمتها.
وقضى أمير المؤمنين (2) عليه السلام: في بعير بين أربعة، عقل أحدهم يده، فتخطى في بئر، فاندق: أن على الشركاء الثلاثة، غرم الربع لشريكهم.
وروى السكوني (3)، عن جعفر، عن أبيه: أن رجلا شرد له بعيران.
فقرنهما رجل بحبل فاختنق أحدهما، فلم يضمنه علي عليه السلام وقال: إنه أراد الإصلاح وإذا جنت البهيمة على زرع الغير - نهارا - لم يضمن صاحبها، إلا أن