عشر عشر دية العضو المحروص، وعلى هذا.
ويقتص بالعصا ممن ضرب بها.
ومن جرح غيره فلم يزل ضمنا حتى مات، فعلى الجارح القود، أو الدية، فإن برأ منها ومات بغيرها، أو أشكل الأمر، فعليه الجرح فقط.
ومن لطم إنسانا فذهب بصره - وعيناه صحيحتان - فإنه يؤخذ مرآة محماة بالنار، وكرسف (1) مبلول يجعل على الأشفار لئلا يحترق ثم تقابل عين الشمس بعينه، ثم يقرب منها المرأة فيذوب الناظر ويبقي العين.
* * * والقصاص: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن عفى عن أخيه كفر من ذنوبه بقدر عفوه وقد بينا أنه: لا قصاص للولد من والده، ولا للكافر من المسلم، ولا للعبد من الحر، ولا للعبد ممن أعتق بعضه، - في نفس ولا جرح. ويقتص لهم منهم في ذلك ويقتص للرجل من المرأة، وللمرأة من الرجل حتى يبلغ ثلث الدية، فلا تقتص المرأة من الرجل حتى ترد نصف دية ذلك، فإن لم يؤد، فلها دية عضوها ويقتص له منها بلا رد.
وإنما يجب القصاص فيما لا تغرير فيه من الأعضاء والجراح.
ولا قصاص فيما يرجى صلاحه.
ومن جرح جرحا فعفى عن الجرح فسرى إلى نفسه، قتل قاتله، بعد استرجاع ما قابل جرحه المعفو عنه من الدية.
* * *