وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة، وروي (1) نصفها، وروي (2) ربعها.
شحمة الأذن: وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وفي خرمها ثلث الثلث.
الأنف: وفي استئصال الأنف الدية كاملة. وكذلك في مارنه، وفي بعضه بالحساب. وفي روثة الأنف - وهي الحاجز بين المنخرين - تستأصل خمس ماءة دينار.
وفي النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن عولجت، فانسدت، فخمس ديته. فإن كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فانسدت، فمأة دينار عشر الدية -.
وفي خشاش (3) الأنف في كل واحد ثلث الدية.
الشفة: فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ، فثلث دية النفس. فإن التأمت فخمس دية النفس. وفي إحداهما بحساب ذلك، فإن صلحت فخمس ديتها.
الظفر: وفي قطع الظفر ولم يخرج، أو خرج أسود، عشرة دنانير. فإن خرج أبيض فنصف الدية.
الظهر: وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية، فإن لم ينزل في الجماع فكمال الدية. وكذلك في إحديدابه (4) أو صار بحيث لا يقدر على القعود.
النخاع: وفي النخاع الدية كاملة.
البعصوص والعجان: وفي كسر البعصوص والعجان (5) - فلم يملك حدثه -