الأسنان: وفي الأسنان كلها الدية كاملة. وفي السن: في مقاديم الفم (1) في كل سن خمسون دينارا وفي البواقي في كل سن خمسة وعشرون دينارا وفي بعض السن بالحساب. وروي (2) أن عليا عليه السلام: قضى ببعير في سن الصبي، قبل أن يثغر (3) والجملة ثمان وعشرون سنا. وليس في الزائدة شئ إذا قلع الكل فإن قلعت وحدها ففيها ثلث دية الأصلية، وكذلك الحكم في الأصابع الزائدة.
وفي سن السوداء ربع الدية الصحيحة، وروي (4) ثلثها.
فإن ضربها، فاسودت، أو تصدعت (5)، ففيها ثلثا دية سقوطها، وينتظر بها سنة، فإن سقطت فعليه كمال ديتها. وسن الصبي إذا قلعت تنتظر، فإن نبتت فلا قصاص، وفيها حكومة.
ولا يقاس عين ولا أذن في يوم غيم، وهواء وأرض غير مستوية في الضوء والاعتدال.
العين: وفي العين الصحيحة فقط (6) ممن خلق كذلك، أو ذهبت عينه (7) بآفة من الله الدية كاملة، فإن فقأها شخص فقئت عينه وأخذ منه نصف الدية، فإن كانت قد أذهبها شخص ففيها نصف الدية. فإن فقأ عين صحيح قلعت عينه. فإن قلعها من خلق كذلك، أو ذهب بآفة من الله، لم يقتص منه حتى يرد عليه نصف الدية