كسره، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس دية كسره.
وفي كسر الصلب، الدية كاملة. فإن جبر على صحة فمأة دينار.
وفي عين الأعمى ثلث الدية. و في ذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية على الرواية (1) وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها.
وفي قطع رأس الميت، وشق بطنه، أو أن يفعل به ما فيه اجتياح نفس الحي (2)، ماءة دينار، وفي أعضائه بحساب ذلك، وليس لورثته فليحج بها عنه، أو يتصدق عنه بها. أو يصرف في بعض سبل الخير، وروي (3) في شق بطن الميت خطأ كفارة عنه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا - لكل واحد مد.
وليس في الكسر والرض قصاص.
وإذا ضرب ولي الدم، القاتل، ضربة فظن أنه قد قتله، فبقي حيا وأراد قتله، اقتص منه، ثم قتله.
وإذا قطع بعض أذن غيره فاقتص منه، فألصقها المقتص منه بدمها فالتحمت وبرأت واستقاده (4) المجني عليه، قطعت ثانيا ودفنت، وقال (5) وقال علي عليه السلام