ومن أفلتت (1) دابته، فجنت على نفس أو مال، لم يضمن.
ومن أتى امرأة في دبرها، فألح عليها فماتت، فعليه ديتها.
والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو لهما وشبهه، ضمن، إلا أن يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولي الطفل. فإن جهل المرض. أو الدواء، أوامر بفعل شئ ففعل غيره، ضمن.
ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن.
وإن تبيطر (2) وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان، وإن لا يأخذها يضمن.
وجرح العجماء جبار. (3) والبئر جبار.
والمعدن جبار.
وروى (4) الأصبغ بن نباتة قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها (5) جارية أخرى فقمصت (6) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
وروي (7) أنه قضي بثلث على الناخسة، وثلث على المنخوسة، وأسقط