الثالث: الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن كان مسلما، ولا تقبل شهادة الذمي ولا على مثله، إلا في الوصية مع عدم العدول.
الرابع: العدالة، وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى، وتزول بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النار - كالقتل والزنى واللواط والغصب - وبالإصرار على الصغائر أو في الأغلب، ولا تقدح الندرة، فإن الإنسان لا ينفك منها.
والمخالف في الفروع إذا لم يخالف الإجماع تقبل شهادته، وكذا أرباب الصنائع الدنيئة والمكروهة كالحائك والحجام والزبال والصائغ وبائع الرقيق واللاعب بالحمام من غير رهان.
وترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها - كالنرد والشطرنج والأربعة عشر وإن قصد الحذق - وشارب الخمر، وكل مسكر، والفقاع، والعصير إذا غلى وإن لم يسكر قبل ذهاب ثلثيه، وسامع الغناء - وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب وإن كان في قرآن - وفاعله، والشاعر الكاذب أو الذي يهجو به مؤمنا أو تشبب بامرأة معروفة غير محللة، ومستمع الزمر والعود والصنج والدف إلا في الأملاك والختان خاصة - وجميع آلات اللهو، والحاسد، وباغض المؤمن ظاهرا، ولابس الحرير من الرجال والذهب، والقاذف قبل التوبة، وحدها الإكذاب معه أو التخطئة مع الصدق ظاهرا، ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة فلا فسوق، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل.
الخامس: طهارة المولد، فترد شهادة ولد الزنى وإن قلت.
السادس: ارتفاع التهمة، ولها أسباب:
أحدها: أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا، كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، وصاحب الدين للمحجور عليه، والسيد للمأذون، والوصي