بكذا عليه، ففي الحكم إشكال أقربه القبول، وكذا لو أخبر الحاكم الأول الثاني بذلك.
ولو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى والإنكار والشهادة، وحكم الحاكم عليه بها وأشهدهما على حكمه أنفذه الثاني لا أنه يحكم بصحته في نفس الأمر، ولو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ولم يحكم به لم ينفذ الثاني ذلك، فلو مات الأول أو عزل لم يقدح في العمل بحكمه بخلاف الفسق، ولو سبق الإنفاذ لم يغير، ولو قال: ما في هذا الكتاب حكمي، لم ينفذ، ولو قال المقر أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به، فالأقرب الاكتفاء حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وشهد على إقراره جاز.
ويجب أن يذكر في الحكم المحكوم عليه متميزا باسمه ونسبه، بحيث يتميز عن غيره، فإن أقر المسمى أنه المشهود عليه ألزم، وإن أنكر وأظهر المساوي في النسب، فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول وإلا وقف الحاكم، ولو كان ميتا وقضت الأمارة ببراءته لم يلتفت إليه، وإلا وقف الحاكم حتى يبين.
ولو كانت الشهادة بالحلية المشتركة فالقول قول المنكر، ولو كان الاشتراك نادرا قدم قول المدعي مع اليمين، ولو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم حلف عليه، ولو حلف على أنه لا يلزمه شئ لم يقبل، ولو أنهى الأول سماع البينة لم يكن للآخر أن يحكم.
وإذا حكم بالغائب، فإن كان دينا أو عقارا يعرف بالحد لزم، وإن كان عبدا أو فرسا وشبهه ففي الحكم على عينه إشكال ينشأ من جواز التعريف بالحلية كالمحكوم عليه، ومن احتمال تساوي الأوصاف، فيكلف المدعي إحضار الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين، ومع التعذر لا يجب حمل العبد، فإن حمله الحاكم لمصلحة وتلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت المدعي دعواه ضمن قيمة العبد وأجرته ومؤونة الإحضار والرد، ويحتمل مع حكم الحاكم بالصفة إلزام المدعي بالقيمة، ثم يسترد إن ثبت ملكه، ولو أنكر وجود مثل هذا العبد في