وقال شيخنا المفيد: والقرد والدب، قال محمد بن إدريس: لا أرى بتملك الدب بأسا لأنه سبع ويجوز بيع جلده بعد ذكاته والانتفاع به بعد دباغه لأنه سبع بغير خلاف.
ومن أتلف على مسلم شيئا من سباع الطير وغيرها مما قد جعل للمسلمين الانتفاع به كالبازي والصقر والفهد وما أشبه ذلك كان عليه غرم قيمته حيا، والحكم فيما يتملكه الانسان من آلات اللهو المحظورة في الاسلام كالحكم في الخمور والخنازير.
وإذا جنت بهيمة الانسان على بهيمة غيره أو ملك له من الأشياء فهو على ضربين: إن كانت الجناية منها بتفريط وقع منه في حفظها ومنعها من الجناية أو بتعد في استعمالها فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها وإن كان بغير ذلك لم يكن عليه ضمان، فإذا ثبت ذلك فإن الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم فليس يخلو: إما أن يكون يد صاحبها عليها أو لا يكون، فإن كانت يده عليها فعليه ضمان ما أتلفت لأن جنايتها كجنايته وفعلها كفعله وإن لم يكن يد صاحبها عليها لم يخل: إما أن يكون ذلك ليلا أو نهارا، فإن كان نهارا بغير سبب منه فلا ضمان على مالكها إجماعا لقوله ع: جرح العجماء جبار والجبار الهدر، وإن أفسدت ليلا فإن لم يكن من صاحب البهيمة تفريط في حفظها بأن آواها إلى مبيتها وأغلق عليها الباب فوقع الحائط أو نقب لص نقبا فخرجت وأفسدت فلا ضمان على مالكها لأنه غير مفرط وإن كان التفريط منه بأن أرسلها نهارا وأوصله بالليل أو أطلقها ابتداء ليلا فأفسدت الزرع فعلى مالكها الضمان، وكذلك إذا كان لإنسان كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه لأنه مفرط في حفظه، وكذلك لو كانت له سنور معروفة بأكل الطيور وغير ذلك من أموال الناس فعليه حفظها فإن لم يفعل وأتلفت شيئا فعليه ضمانه.
فأما إن كان في دار رجل كلب عقور فدخل رجل داره بغير أمره فعقره فلا ضمان عليه لأن الرجل مفرط في دخول داره بغير إذنه فأما إن دخلها باذنه فعقره