وبيعها، والديات لهذه الكلاب مقدرة موظفة وإن كانت قيمتها أكثر من ذلك.
فإن غصب انسان أحد هذه الكلاب وكانت قيمته مثلا مائة دينار ثم مات عنده قبل رده على المغصوب منه أو قتله قبل رده فالواجب عليه قيمته وهي المائة دينار لا ديته الموظفة المقدرة لأنه بالغصب قد ضمن قيمته وصارت في ذمته كمن غصب عبد غيره وقيمة العبد ألفا دينار ثم مات عند الغاصب قبل رده إلى المغصوب أو قتله الغاصب قبل رده فالواجب عليه ضمان قيمته وهي ألفا دينار وإن كان قتله قبل غصبه إياه لم يلزمه أكثر من ديته ولا يتجاوز بها دية الحر وهي ألف دينار فليلحظ ذلك، وقد ذكرنا في كتاب الغصب شيئا من هذا وفيه كفاية ومقنع وتنبيه لذوي الفهم والتأمل.
والقول في جراح البهائم وكسر أعضائها وقطع أطرافها أنه يستحق صاحبها على الجاني من الأرش ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني وإن كانت الجناية تحيط بقيمته كما ذكرنا ذلك في إتلاف أطراف العبيد وأعضائهم.
وقول شيخنا في نهايته: إن كان الحيوان مما يتملك ففيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وإن كان مما لا يتملك فحكم جراحة وكسره حكم إتلاف نفسه، المراد بذلك أنه إن كان الحيوان بيد مسلم وهو مما لا يجوز للمسلمين تملكه فحكم جراحة وكسره حكم إتلاف نفسه أي لا شئ على جارحه وكاسره كما لا شئ عليه في إتلاف نفسه لأنا قد بينا فيما مضى: أن من أتلف على مسلم ما لا يحل للمسلمين تملكه من الخنازير وغيرها فلا شئ عليه، فهذا مقصوده ومراده رضي الله عنه لأنه لو أتلف ذلك على ذمي وجب عليه قيمته عند مستحليه، فإن جرحه أو كسره وجب عليه من الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا فليلحظ ذلك فإن فيه غموضا على وضع شيخنا في نهايته وإطلاق القول فإنه ما أشبع الكلام في هذه الباب ولا استوفاه وإنما لوح تلويحا ببعض ما ذكره شيخنا المفيد في مقنعته فإن شيخنا المفيد أشبع القول في ذلك و استوفاه وشيخنا في نهايته أخذه ليلخصه فعماه.
قال شيخنا المفيد: والإتلاف لأنفس الحيوان على ضربين: أحدهما يمنع من