أنه إذا قتلت المرأة وهي حامل متم ومات الولد في بطنها ولا يعلم أذكر هو أم أنثى حكم فيه بديتها كاملة مع التراضي وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة، والأولى استعمال القرعة في ذلك هل هو ذكر أم أنثى لأن القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل وهذا من ذاك هذا إذا تحقق حياته في بطنها وعلم.
وروى محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليم بن صالح عن أبي عبد الله ع: في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم مائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة، والرواية الأولى رواها علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع وكلتا الروايتين أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب الأحكام إلا أن الأولى مرسلة والأخيرة مسندة ويقتضيها أصول مذهبنا والأصل براءة الذمة، وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه الدية من حساب ديته مائة دينار.
والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها ثم ألقت كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود دونها لأن دية الجنين عندنا مورثة لورثته وإنما حرمت الأم ههنا لأنها بمنزلة القاتلة والقاتل عندنا لا يرث من الدية شيئا بحال سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ.
ومن أفزع امرأة وضربها فألقت شيئا مما ذكرناه كان عليه ديته حسب ما قدمناه ولا كفارة على قاتل الجنين بحال، ودية جنين الذمي عشر ديته وما يكون من أعضائه بحساب ذلك، ومن أفزع رجلا وهو على حال الجماع فعزل عن امرأته كان عليه دية ضياع النطفة عشرة دنانير فأما إن وضع النطفة في الرحم ثم أفزع فأفزع المرأة فألقتها فديتها عشرون دينارا على ما قدمناه.
وقد روي: أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها، وهذه رواية شاذة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها لأن الأصل براءة الذمة ولأنا قد بينا أن العزل عن الحرة مكروه وليس بمحظور.