شيخنا بقوله ما لا يؤكل لحمه إلا أنه لا بد أن يراعى أن يكون مما يجوز للمسلمين تملكه، فإن أتلف عليه مالا يحل للمسلمين تملكه وكان من بيده ذلك مسلما لم يكن عليه شئ سواء كان الجاني مسلما أو ذميا، فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي وجب عليه قيمته عند مستحليه.
ومتى أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه يمكنه الانتفاع به فلا يجب عليه كمال قيمته بل الواجب عليه ما بين قيمته صحيحا ومعيبا مثال ذلك أن يذبح شاة انسان ذباحة شرعية فالواجب عليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة، وقال شيخنا في نهايته: يجب عليه قيمته يوم أتلفه ويسلم إليه ذلك الشئ أو يطالبه بقيمته ما بين كونه متلفا وكونه حيا، وما ذكرناه هو الأصح وشيخنا فقد رجع عن ذلك في مبسوطه.
فإن أتلفه على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه كان عليه قيمته بغير خلاف كقتله للشاة بالحجارة والخشب وخنقه أو ذبحه بيد كافر أو تغريقه وغير ذلك.
ودية كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلما للصيد أربعون درهما، وشيخنا قال في نهايته: ودية الكلب السلوقي أربعون درهما، وأطلق ذلك والأولى تقيده بكلب الصيد لأنه إذا كان غير معلم على الصيد ولا هو كلب ماشية ولا زرع ولا حائط فلا دية له وإن كان سلوقيا، وإنما أطلق ذلك لأن العادة والعرف أن الكلب السلوقي الغالب عليه أنه يصطاد " والسلوقي منسوب إلى سلوق وهي قرية باليمن ".
ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما " والمراد بالحائط البستان لأن في الحديث: أن فاطمة ع وقفت حوائطها بالمدينة، المراد بذلك بساتينها.
وفي كلب الزرع قفيز من طعام وإطلاق الطعام في العرف يرجع إلى الحنطة، وليس في شئ من الكلاب غير هذه الأربعة دية على حال، ويجوز إجارة هذه