القصاص لأن لها حدا ينتهي إليه وإنما يجب القصاص فيها بثلاثة شروط:
التساوي في الحرية أو يكون المجني عليه أكمل، والثاني الاشتراك في الاسم الخاص يمين بيمين ويسار بيسار فإنه لا يقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين، والثالث السلامة فإنا لا نقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء.
فأما غير الأطراف من الجراح التي فيها القصاص وهو ما كان في الرأس والوجه لا غير فإن القصاص يجب فيها بشرط واحد وهو: التكافؤ في الحرية أو يكون المجني عليه أكمل، وأما التساوي في الاسم الخاص فهذا لا يوجد في الرأس لأنه ليس له رأسان ولا السلامة من الشلل فإن الشلل لا يكون في الرأس.
والقصاص في الأطراف والجراح في باب الوجوب سواء وإنما يختلفان من وجه آخر وهو أنا لا نعتبر المماثلة في الأطراف بالقدر من حيث الكبر والصغر ونعتبره في الجراح بالمساحة، والفصل بينهما أنا لو اعتبرنا المماثلة في الأطراف في القدر والمساحة أفضي إلى سقوط القصاص فيها لأنه لا يكاد بدنان يتفقان في القدر وليس كذلك الجراح لأنه يعرف عرضه وطوله وعمقه فيستوفيه بالمساحة فلهذا اعتبرناها بالمساحة فبان الفصل بينهما، وجملته أنا نعتبر في القصاص بالمماثلة وننظر إلى طول الشجة وعرضها فأما الأطراف فلا نعتبر فيها الكبر والصغر بل تؤخذ اليد الغليظة بالدقيقة والسمينة بالهزيلة، ولا يعتبر المساحة لما تقدم وإنما يعتبر الاسم مع السلامة ومع التكافؤ في الحرية قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، فاعتبر الاسم فقط فلهذا راعيناه فإذا ثبت ذلك فالقصاص يجوز من الموضحة قبل الاندمال عند قوم، وقال قوم: لا يجوز إلا بعد الاندمال، وهو الأحوط والذي وردت الأخبار به عندنا لأنها ربما صارت نفسا.
إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وإصبعان شلاءان ويد القاطع لا شلل بها فلا قود على القاطع لأنا نعتبر التكافؤ في الأطراف والشلاء لا تكافئ الصحيحة، فإذا ثبت أنه لا قود عليه فإن رضي الجاني أن يقطع يده بتلك اليد لم يجز