الوقوف فيه كما إذا جلس في الطريق الضيق وعثر به انسان. هذا إذا كان لا عن قصد ولو كان قاصدا وله مندوحة فدمه هدر وعليه ضمان المصدوم.
السابعة: إذا اصطدم حران فماتا فلورثة كل منهما نصف ديته ويسقط النصف وهو قدر نصيبه لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره، ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم ويقع التقاص في الدية وإن قصد القتل فهو عمد. أما لو كانا صبيين والركوب منهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر، ولو أركبهما وليهما فالضمان على عاقلة الصبيين لأن له ذلك، ولو أركبهما أجنبي فضمان دية كل واحد بتمامها على المركب.
ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما لأن نصيب كل واحد منهما هدر وما على صاحبه لأنه فات بتلفه ولا يضمن المولى. ولو اصطدم حران فمات أحدهما فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف، وفي رواية عن أبي الحسن موسى ع: يضمن الباقي دية الميت، والرواية شاذة. ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة وضمنت نصف دية الأخرى، أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل.
الثامنة: إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي، ولو ثبت أنه قال: حذار، لم يضمن لما روي: أن صبيا دق رباعية صاحبه بخطره فرفع ذلك إلى على ع فأقام بينة أنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص وقال: قد أعذر من حذر. ولو كان مع المار صبي فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه فالضمان على من قربه لا على الرامي لأنه عرضه للتلف، وفيه تردد.
التاسعة: روى السكوني عن أبي عبد الله ع: أن عليا عليه الصلاة والسلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام، والرواية مناسبة للمذهب.
العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله فإن قصد قتله وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهو قاتل عمدا، وإن كان لا يقتل غالبا فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية في ماله،