سلطان، وإجماع أصحابنا منعقد على أن القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود فمن أسقطه ههنا يحتاج إلى دليل.
إذا قطع يدي غيره ورجليه وأذنيه لم يكن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى يندمل فإن اندملت كان له دياتها كلها كاملة مع التراضي على ما قلناه وإن سرت إلى النفس كان له دية واحدة مع التراضي أيضا، والأولى أيضا عندي أنه لا يستحق دياتها ولا دية واحدة في الحال لأن الدية عندنا لا تثبت ولا تستحق إلا مع التراضي، فأما القصاص فله أن يقتص في الحال.
إذا جرح غيره ثم إن المجروح قلع من موضع الجرح لحما فإن كان ميتا فلا بأس والقود على الجاني بلا خلاف وإن كان لحما حيا ثم سرى إلى نفسه كان على الجاني القود أيضا وعلى أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على الجاني أو أوليائه، وكذلك لو شارك السبع في قتل غيره أو جرحه غيره وجرح هو نفسه فمات.
يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي إذا سلت بيضتاه وبقي ذكره لقوله تعالى: والجروح قصاص. أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال.
في العقل دية كاملة، فإن جنى جناية ذهب عقله فيها لم يدخل أرش الجناية في دية العقل سواء كان مقدرا أو حكومة وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها أو مثله سواء ضربه ضربة واحدة أو ضربتين وقد كنا قلنا من قبل، فإن كان أصابه مع ذهاب العقل إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثا بحيث كل ضربة منها جناية كان عليه حينئذ ديتها، فأوردناه على ما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته إلا أن هذا أظهر من ذاك وشيخنا فقد رجع عما أورده في نهايته وقال بما اخترناه الآن في مسائل خلافه وهو الصحيح لأن تداخل الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج إلى دليل.
القصاص فيما دون النفس شيئان: جرح يشق وعضو يقطع.
فأما العضو الذي يقطع فكل عضو ينتهي إلى مفصل كاليد والرجل ففي كلها