قبل الله تعالى قتلوا قاتله وليس عليهم شئ.
ومن شج غيره موضحة أو غيرها من الجراح فعفا صاحبها عن قصاصها أو أرشها ثم رجعت عليه وسرت إليه فمات منها كان على جارحه ديته إلا دية الجرح الذي عفي عنه، فإن أرادوا القود ردوا على قاتله دية الجرح الذي عفا عنه صاحبه.
ومن قطع شحمة أذن انسان فطلب منه القصاص فاقتص له منه فعالج الجاني أذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل عنه كان للمقتص منه أن يقطع ما اتصل من شحمة أذنه حتى تعود إلى الحال التي استحق لها القصاص.
وهكذا حكم المجني عليه سواء كان ظالما أو مظلوما جانيا أو مجنيا عليه لأنه حامل نجاسة وليس إنكاره ومطالبته بالقطع مخصوصا بأحدهما بل جميع الناس، وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء إذا لم يخف على الانسان منها تلف النفس أو المشقة العظيمة ووجب على السلطان ذلك لكونه حاملا للنجاسة فلا تصح منه الصلاة حينئذ، وكذلك إذا جبر عظمه بعظم نجس العين ولم يكن في قلعه خوف على النفس ولا مشقة عظيمة يجب إجباره على قلعه ولا تصح معه صلاته فأما إن خاف من قلعه على نفسه فلا يجب قلعه ولا يجوز إجباره على ذلك وتكون صلاته صحيحة لموضع الضرورة لقوله ع: لا ضرر ولا إضرار.
ومن قتل غيره فسلمه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فضربه الولي ضربات وجرحه جرحات عدة وتركه ظنا منه أنه مات وكان به رمق " والرمق بقية الحياة " فحمل ودوي فصلح ثم جاء الولي فطلب منه القود كان له ذلك وعليه أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحه أو يقتص منه بمثل الجراحات هذا إذا لم يكن جرح المجني عليه المقتول الأول جراحات عدة بل قتله بضربة واحدة، فأما إن كان جرحه جراحات عدة فللولي أن يقتص منه بعدد ذلك ويقتله، وكذلك إن قطع بعض أطرافه ثم قتله بعد ذلك كان للولي أن يقطع ثم يقتل بعد ذلك، ولا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس بحال على ما قدمناه وتدخل دية الطرف في دية النفس، فهذا الفرق بين الموضعين وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه وإن كان