الكلب فعليه ضمانه، والبعير إذا صال وعلم به صاحبه فقتل أو كسر أو جرح كان صاحبه ضامنا لجنايته لأنه يجب عليه حبسه ومنعه من الفساد.
وقد روي أن أمير المؤمنين ع قضى في بعير كان بين أربعة شركاء فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فاندق: أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته لشريكهم لأنه حفظ حقه وضيعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم وحفظه بذلك من الهلاك.
وقد قدمنا أن من أتلف على مسلم شيئا من الملاهي مثل العود والطنابير والدفوف والمزامير والطبول والمعازف والرباب وما أشبه ذلك لم يكن عليه شئ، فإن أتلف ذلك على ذمي في حرزه كان عليه ضمانه، فإن أتلفه عليه وكان قد أظهره لم يكن عليه شئ على حال وهذا باب من عرف الحكم فيما ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد ما في معناه وإطالة الخطب فيه.
قال شيخنا في مبسوطه في الجزء السادس في كتاب الدفع عن النفس فإنه ذكر الوهق فقال: من عصا أو وهق أو قوس أو سيف وغير ذلك، قال محمد بن إدريس: الوهق " بالواو المفتوحة والهاء المفتوحة والقاف " حبل كالطول فيه أنشوطة قال الشاعر:
لهاجر تستعير وقدته * من قلب صب وصدر ذي خنق كأنما حره لجائره * ما ألهبت في حشاه من حرق يزداد ضيقا على المراس * كما تزداد ضيقا أنشوطة الوهق