واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه فإن كانت القيمتان سواء تقاصا وإن اختلفا فإنهما يتقاصان ويترادان الفضل، ولا يكون ضمان القيمة على العاقلة لأن العاقلة لا تعقل البهائم سواء كان القتل عمدا أو خطأ محضا.
إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه لأنه تلف بالتعليم فهو كما لو ضرب المعلم الصبي على التعليم فمات ولأنه فرط في حفاظه وإحكام شكوته وملازمة رجله فقد فرط فعليه الضمان وهو عندنا عمد الخطأ تكون الدية في ماله عندنا مؤجلة سنتين، فإن كان المتعلم للسباحة كبيرا رشيدا فإنه لا ضمان على المعلم بحال لأن البالغ العاقل متى غرق في تعلم السباحة فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه فلا ضمان على غيره.
العين القائمة واليد الشلاء و الرجل الشلاء واللسان الأخرس والذكر الأشل العنين كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة، وكل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته، وكل جرح له مقدر إذا كان في الرأس والوجه على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله، فإذا كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي فيه إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف هو ثلث الدية، مثال ذلك الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه فيها نصف عشر الدية فإن كانت في اليد ففيها نصف عشر دية اليد فإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع وهكذا باقي الجراح.
إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط من القائم بهما في شئ من أسباب التفريط بل بالريح فهلكتا وما فيهما من الأموال والأنفس كان ذلك هدرا لا يلزم واحدا منهما شئ لصاحبه لأن الأصل براءة الذمة.
إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محضا كان هدرا لا يلزم العاقلة ديته، المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من فوق شيئا بحال ومعنى المولى من فوق هو المنعم بالعتق على العبد ومعنى المولى من أسفل هو المنعم عليه بالعتق.
إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره ثم وقع