الدية يعتبر ذلك بالمساحة ولا قود فيه بحال لأن فيه تعزيرا بالنفس وأيضا لا مفصل له ينتهي إليه فليلحظ ذلك.
واليد إذا ضربت فشلت ولم تنفصل من الانسان كان فيها ثلثا دية انفصالها، ومن كسر يد انسان ثم برئت وصلحت لم يكن فيها قصاص ويجب فيها الأرش على ما بيناه من الاعتبار، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة، وفي كل عضو ومفصل إذا ضربه ضارب فشل ولم ينفصل عن محله ففيه ثلثا دية فإن قطعه قاطع بعد شلله ففيه ثلث ديته، ومن رعد قلبه فطار كان فيه الدية كاملة، وفي إعدام الشم الدية كاملة على ما بيناه، وفي إعدام السمع الدية أيضا كاملة.
وقد روي: أن من داس بطن انسان حتى أحدث كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يقتديه بثلث الدية، والذي تقتضيه أصول مذهبنا خلاف هذه الرواية لأن هذا فيه التعزير بالنفس فلا قصاص في ذلك بحال.
وقد روي: أن من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها فإنه ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها.
ومن قطع أنف انسان وأذنيه وقلع عينيه ثم قتله اقتص منه أولا ثم يقاد به سواء فرق ذلك به في ضربات أو كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات، وقال بعض أصحابنا: اقتص منه أولا ثم يقاد به إذا كان قد فرق ذلك به وإن كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدت إلى القتل لم يكن عليه أكثر من القود أو الدية، وهذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته وما اخترناه في مسائل خلافه ومبسوطه وهو الأظهر والأصح عند محصلي أصحابنا ويعضده ظاهر التنزيل وهو قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى: والجروح قصاص، لأنه لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس وتدخل دية الطرف في دية النفس فهذا الفرق بين الموضعين.