قطع الركب " بفتح الراء والكاف " معهما ففي الركب حكومة، والركب هو الجلد الثاني فوق الفرج وهو منها بمنزلة موضع شعرة الرجل.
والإفضاء أن يجعل مدخل الذكر وهو مخرج المني والحيض والولد ومخرج البول واحدا فإن مدخل الذكر ومخرج الولد واحد وهو أسفل الفرج ومخرج البول من ثقبه كالإحليل في أعلى الفرج وبين المسلكين حاجز رقيق، فالإفضاء إزالة ذلك الحاجز وقد يتوهم كثير من الناس أن الإفضاء أن يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدا وهذا غلط عظيم. ففي الإفضاء الدية كاملة على ما قدمناه، فإن كانت بكرا وجب المهر والدية معا، وقال قوم: لا يجب أرش البكارة فإنه يدخل في دية الإفضاء، ومنهم من قال: يجب أرش البكارة، وهو مذهبنا لأنه لا دليل على دخوله في أرش الإفضاء.
وفي الأنثيين معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وقد روي: أن في اليسرى منهما ثلثي الدية لأن الولد يكون من اليسرى، ولا دليل يعضد هذه الرواية.
وفي أدرة الخصيتين " بضم الألف وسكون الدال غير المعجمة وبفتح الراء غير المعجمة " وهي انتفاخ الخصيتين لأن الأدر من الرجال الضخم الخصية من فتق أو غيره، قال الجوهري في كتاب الصحاح: الأدرة: نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر بين الأدرة. فإذا ثبت ذلك وتحققت لغتها ففيها أربع مائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به كان فيه ثمانمائة دينار.
ومن تزوج بصبية فوطئها قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه ديتها على ما قدمناه ومهرها أيضا ويلزم نفقتها إلى أن يفرق الله بينهما بالموت، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شئ سوى مهرها.
ومن افتض جارية بإصبعه فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها سواء كان