الفاعل رجلا أو امرأة إذا كانت المفعولة بها صغيرة لا تعقل أو كبيرة مكرهة على ذلك وكذلك إن زنى بها فأذهب بعذرتها.
وفي ثديي المرأة ديتها لأنهما من أصل الخلقة وفي أحدهما نصف الدية، فإن قطعهما مع شئ من جلدة الصدر ففيهما ديتها وحكومة في الجلدة، إذا قطع من الثديين الحلمتين وهما اللتان كهيئة الزر في رأس الثدي يلتقمهما الطفل ففيهما الدية، فأما حلمتا الرجل قال قوم: فيهما الحكومة، وقال آخرون: فيهما الدية، وهو مذهبنا.
وفي الرجلين معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي أصابع الرجلين معا الدية الكاملة وفي كل واحدة منها عشر الدية، وحكم المرأة حكم الرجل على ما قدمناه في اليدين سواء، وقد روي: أن في الإبهام منها ثلث الدية والثلثين في الأربع الأصابع كما ذكرناه في اليدين سواء، والأول هو المعول عليه لأن هذه الرواية ما يعضدها دليل يوجب العلم وأخبار الآحاد لا يعمل بها في الشرعيات عندنا.
وكل شئ من الأعضاء في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله إلا ما خرج بدليل بذلك من الحشفة وهي الكمرة وهي طرفه " بفتح الكاف والميم والراء غير المعجمة " وهي الفيشة والفيشة من ذكر الصحيح دون ذكر العنين، وفيما كان من الأعضاء في الانسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية إلا ما خرج بدليل من الحاجبين إن كان ذكرا مسلما حرا فبحساب ديته على ما تقدم ذكره ألف دينار وإن كانت امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمائة دينار، وقد بينا القول في دية العبد والذمي بما أغنى عن تكراره في هذا المكان فدية أعضاء هؤلاء المذكورين بحساب دياتهم.
في اليد إذا استؤصلت من الزند نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية كاملة وكذلك الذراع والذراعين والعضد والعضدين، فإن قطع قاطع اليد من نصف الذراع كان عليه في اليد القود لأن لها مفصلا ينتهي إليه وعليه دية نصف الذراع نصف