ومن ضرب إنسانا على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين سنة من ألم الضربة قيد به وإن لم يمت ولم يرجع إليه عقله كان عليه جميع الدية، فإن رجع عليه عقله كان عليه أرش الضربة، فإن أصابه مع ذهاب العقل إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية إذا مات من الضرب.
ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فإن لم يكن له يمين وكانت يسار قطعت بها، فإن لم يكن له يدان فلا يقطع رجله باليد لأنه لا دليل عليه وكان عليه الدية لما قطع، وقد روي: أنه إذا لم يكن له يدان قطعت رجله فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير.
وروي: أنه إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالآخر فالآخر ومن يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير، وقد قلنا ما عندنا في ذلك وهو أنه لا يقطع الرجل باليد بحال ووجب للباقين الدية.
إذا قطع مسلم يد نصراني له ذمة ثم أسلم وسرت الجناية إلى نفسه وهو مسلم فمات أو قطع حر عبدا ثم أعتق العبد وسرت الجناية إلى نفسه سواء في أنه لا قود في ذلك لأن التكافؤ إذا لم يكن حاصلا في وقت القطع وكان موجودا في وقت السراية لم يثبت القود في القطع ولا السراية، فإذا كان كذلك ولم يلزم فيما ذكرناه قود كان فيه الدية لأن الجناية إذا وقعت مضمونة كان الاعتبار بأرشها في حال الاستقرار يدل على ذلك أنه إذا قطع يدي مسلم ورجليه كان فيه ديتان فإن سرى ذلك إلى نفسه كان فيه دية واحدة ويعتبر القصاص بحال الجناية والمال بحال الاستقرار.
وإذا قطع يد مرتد ثم أسلم ومات أو يد الحربي فأسلم ثم مات وكان القطع في حال كفره والسراية في حال إسلامه لم يجب ههنا قود لما تقدم ذكره والدية أيضا لا تجب ههنا لأن الجناية إذا لم تكن مضمونة لم تكن سرايتها مضمونة.
قد قلنا: إن في الحشفة وحدها الدية كاملة لأن الجمال والمنفعة بها كالأصابع في اليد فإن قطع قاطع ما بقي ففيه حكومة كما لو قطع الكف بلا أصابع عليها فإن قطع بعض الحشفة فعليه ما يخصه من الدية، وفي اعتبارها