بين الديتين.
ويقتص الرجل من المرأة والمرأة من الرجل ويتساوى جراحتهما ما لم تتجاوز ثلث الدية، فإن بلغ ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل، وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث وأرادت المرأة أن تقتص منه كان لها ذلك إذا ردت عليه فضل ما بين جراحتهما، وإن جرحت المرأة الرجل وأراد أن يقتص منها لم يكن له عليها أكثر من جراحة مثلها أو المطالبة بالأرش على التمام من ديته مع تراضيهما لذلك وإلا فلا يستحق عليها سوى القصاص.
ومن لطم إنسانا في وجهه ونزل الماء في عينيه وعيناه صحيحان وأراد القصاص فإنه تؤخذ مرآة " بكسر الميم وسكون الراء ومد الألف " محماة بالنار " لا يجوز أن يقال: محمية، على ما وضعه شيخنا أبو جعفر في نهايته لأنه يقال:
أحميت الحديدة في النار فهي محماة، ولا يقال: حميتها فهي محمية " ويؤخذ كرسف مبلول وهو القطن فيجعل على أشفار عينيه على جوانبها لئلا تحترق أشفاره ثم يستقبل عين الشمس بعينه وتقرب منها المرآة فإنه يذوب الناظر ويصير أعمى وتبقى العين، ويقال: الناظرة، على ما وضعه شيخنا في نهايته فإنه قال:
وتذوب الناظرة، وذلك صحيح ليس بخطأ.
ومن قطعت أصابعه فجاءه رجل فأطار كفه فأراد القصاص من قاطع الكف فروي: أنه يقطع يده من أصله ويرد عليه دية الأصابع، أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته وهي مخالفة لأصول المذهب لأنه لا خلاف بيننا أنه لا يقتص من العضو الكامل للناقص والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص وأخذ الأرش على الاعتبار الذي قدمناه في قيمته أن لو كان عبدا ثم يؤخذ من دية الحر بحساب ذلك.
ومن قتل إنسانا مقطوع اليد وأراد أولياؤه القود فإن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو قطعت فأخذ ديتها أو استحقها قتلوا قاتله بعد أن يردوا على أوليائه دية اليد، فإن كانت يده قطعت في غير جناية ولم يأخذ ديتها وكان ذلك من