قال قوم: من كل الذكر لأنها منه، وقال آخرون: من الحشفة لأن الدية يجب بها فكان الاعتبار بها دون غيرها، وهذا هو الأظهر الأقوى وهو اختيار شيخنا أبي جعفر رحمه الله.
إذا كان المجني عليه عبدا ففيه ما نقص من قيمته فيقال: كم قيمته وليس هذه الجناية به؟ قالوا: مائة، قلنا: وكم قيمته وبه هذا الشين؟ قالوا: تسعون، قلنا: قد نقص عشر قيمته فيوجب فيه ما نقص، وعلى هذا كل الحكومات في المملوكات أرش الجنايات عليها ما نقصت على ما فصلناه.
فإن كان حرا لم يمكن تقويمه لكنه يقدر بالعبد فيقال: ولو كان عبدا وليس به هذه الجناية كم قيمته؟ قالوا: مائة، قلنا: وبه هذه الجناية؟ قالوا: تسعون، قلنا:
فقد نقص عشر قيمته فيجب في الحر عشر ديته، فالعبد أصل للحر فيما ليس فيه مقدر والحر أصل للعبد فيما فيه أرش مقدر فليلحظ ذلك فإنه أصل يعتمد عليه.
قد قلنا: إن في الأنف الدية فإذا ثبت ذلك فإنما الدية في المارن منه وهو ما لأن وهو دون قصبة الأنف وذلك هو المنخران والحاجز بينهما إلى القصبة، فإن قطع كل المارن ففيه الدية كاملة، فإن قطع بعضه ففيه بالحصة مساحة كما قلنا في غير ذلك، فإن شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة سواء اندمل أو بقي منفرجا على الاعتبار الذي قدمناه من قيمة العبد في حساب دية الحر، فإن قطع أحد المنخرين ففيه نصف الدية لأنه ذهب نصف المنفعة ونصف الجمال وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطه.
إذا قطع يدي رجل ورجليه ومضت مدة يندمل فيها ثم مات فقال الجاني: مات بالسراية فعلى دية واحدة، وقال الولي: بغير سراية، وجب أن يكون القول قول الولي لأن الظاهر وجوب ديتين حتى يعلم غيره.
إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه والباقي هدر هذا إذا كان خطأ محضا فأما إن كان عمدا محضا فعلى كل واحد منهما في تركته نصف دية صاحبه حالة مغلظة، فأما إن مات الفرسان فعلى كل