وهو اختيار شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ومسائل خلافه، وذهب في نهايته إلى: أن فيها نصف الدية، والأول الذي اخترناه هو الأظهر الذي تقتضيه أصول مذهبنا ولأن الأصل براءة الذمة فيما زاد على الثلث فمن ادعى زيادة عليه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد.
والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمي فإن الحق أعماه، فإن قلعت عينه كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار هذا إذا كانت قد ذهبت بآفة من الله تعالى فإن كانت قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها ولم يأخذها ففي العين الأخرى نصف الدية فحسب.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمي فإن الحق أعماه فإن قلعت عينه كان مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية، وما اخترناه نحن أولا هو اختياره في مسائل خلافه فإنه رجع عما ذكره في نهايته وهو الذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته ظاهر التنزيل لأن الله تعالى قال: العين بالعين، ولم يقل العين بالعين ونصف الدية، ولأن الأصل براءة الذمة فمن شغلها بنصف الدية يحتاج إلى دليل.
وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما بيناه أولا وحررناه، وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقت الدية ولم تؤخذ نصف الدية " يعني ديتها " فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها، والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار، وقال المخالفون لأصحابنا: ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وفي الأذنين الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفيما قطع منهما بحساب ذلك، وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن وفي خرمها ثلث ديتها " يعني في