وهذه الشجاج والجراح في الوجه والرأس سواء في الدية والقصاص، فأما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو التي هي فيه إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه فيها نصف عشر الدية فإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد فإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع، وهكذا باقي الجراح على ما قدمناه فيما مضى وبيناه فعلى ما حررنا الجراحات عشرة.
وقال شيخنا في نهايته: الجراحات ثمانية: أو لها الحارصة وهي الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق، والذي اخترناه مذهب الجلة من المشيخة من أصحابنا مثل السيد المرتضى فإنه قال في انتصاره مسألة: ومما انفردت به الإمامية القول بأن في الشجاج التي هي دون الموضحة مثل الحارصة والدامية والباضعة والسمحاق دية مقدرة ففي الحارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد بعير واحد وفي الدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم بعيران وفي الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة وفي السمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم أربعة أبعرة، هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه وإلى هذا يذهب شيخنا المفيد والفقيه سلار في رسالته وهو قول جماعة اللغويين مثل الأصمعي وأبي عبيد القاسم بن سلام قد ذكره في غريب المصنف وابن قتيبة ذكره في أدب الكتاب، وشيخنا أبو جعفر جعل الحارصة هي الدامية وجعل مكان الدامية الباضعة وجعل مكان الباضعة المتلاحمة وبعدها السمحاق وجميع أصحابنا جعلوا الرابعة من الشجاج السمحاق بلا خلاف.
وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير وكذلك الحكم في الرأس، وأرشها في الجسد على النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه، وقال شيخنا في نهايته: في اللطمة في الوجه إذا أسود أثرها ستة دنانير فإن أخضر فثلاثة دنانير فإن احمر فدينار ونصف، وهذا اختياره في مسائل خلافه وما اخترناه مذهب السيد المرتضى وشيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في مقنعته وهو الأظهر