أصابع الرجل ثلاثون من الإبل وكذلك ثلاث أصابع المرأة سواء وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي ع وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله ع.
وقد روى محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: قلت للصادق ع: ما تقول في رجل قطع إصبع امرأة كم فيها؟ قال: عشر الدية أو عشر من الإبل، قال: قلت اثنين؟ قال: خمس الدية أو عشرون من الإبل، قال: قلت ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قال: قلت أربع أصابع؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون ثلاثين من الإبل ويقطع أربعا فيكون فيها عشرون هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله ص أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذت بالقياس والسنة إذا قيست أبطلت الدين، ومثل هذا رواه المخالفون عن سعيد بن المسيب فقال له السائل: كلما عظمت مصيبتها قل عقلها، فقال له سعيد: هكذا السنة.
ولا فرق بين أن يكون الجاني على المرأة امرأة أو رجلا في أن الجناية ديتها دية جارحة الرجل ما لم تبلغ ثلث الدية لأن الأخبار عامة بأن ديات أعضاء النساء وجوارحهن يتساوى في ديات أعضاء الرجال وجوارحهم وأن دية جارحة المرأة مثل دية جارحة الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الرجل فمن خص ذلك فعليه الدليل.
وروى المخالف أن ربيعة قال لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلث؟ قال: ثلاثون، قلت: