طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي، وكذا لو أصابه من جنبه وخرج من الجانب الآخر.
يج: لو جرح رقبته وأنفذها إلى حلقة فعليه دية الجائفة وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة، ولو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس بجائفة لأن الفم ملحق بالظاهر.
المقصد الخامس: في دية الجنين والميت والجناية على البهائم:
وفيه مطالب:
الأول: في دية الجنين:
الجنين إن كان لحر مسلم فديته مائة دينار إن تمت خلقته ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، فإن ولجته فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة إن كان أنثى مع يقين الحياة، ولو احتمل كون الحركة عن ريح وشبهه لم يحكم بالحياة كحركة الاختلاج فإن اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك اختلج والمذبوح بعد مفارقة الروح فقد يختلج.
وإن كان لذمي فعشر دية أبيه ثمانون درهما، وروي: عشر دية أمه، والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة.
وإن كان مملوكا فعشر قيمة أمه الأمة، ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه ويحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقية هذا كله إذا لم تلجه الروح، فإن ولجته فدية جنين الذمي ثمانمائة درهم إن كان ذكرا وأربعمائة درهم إن كان أنثى وقيمة المملوك الجنين.
ولو كان الحمل أزيد من واحد تعددت الدية ولا كفارة على الجاني إلا أن تلجه الروح، ولو لم تتم خلقته قيل: فيه غرة عبد أو أمة ولا يكون معيبا ولا شيخا كبيرا ولا له أقل من سبع سنين، وقيل: بتوزيع الدية على أحواله فإن كان نطفة قد