وجد إلى المالك، وإن أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش.
وإن لم يكن مأكولا وكان مما يقع عليه الذكاة كالسباع فإن أتلفه بالذكاة فالأرش وكذا لو كسر عظمه أو قطع جزءا منه أو جرحه ولم يمت، ولو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة.
وإن لم يقع عليه الذكاة فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما، وقيل:
يختص السلوقي وهو منسوب إلى قرية، وروي: أن كلب الصيد فيه قيمته. وفي كلب الغنم كبش وقيل: عشرون درهما. وفي كلب الحائط عشرون درهما على قول، وفي كلب الزرع قفيز حنطة وهذه التقديرات في حق الجاني، أما الغاصب فيضمن أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والقيمة السوقية، وأما غير هذه الكلاب فلا شئ فيها ولا قيمة لها ولا لغير الكلاب مما لا يقع عليه الذكاة، وهل يشترط في كلب الصيد كونه صائدا أو معلما؟ الأقرب ذلك.
ولو أتلف خنزيرا على ذمي فإن كان مستترا به ضمن قيمته عند مستحليه - وفي الجناية على أطراف الأرش عندهم - وإن لم يكن مستترا فلا شئ، وكذا لو أتلف عليه خمرا أو آلة لهو سواء كان المتلف مسلما أو لا بشرط الاستتار فإن أظهر شيئا من ذلك فلا ضمان على المتلف، ولو كانت هذه الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا وإن كان ذميا.
وقضى أمير المؤمنين ع في بعير لأربعة عقل أحدهم يده فوقع في بئر فانكسر: أن على الثلاثة الباقية حصته لأنه حفظ وضيعوا.
وروي: أن الماشية إذا جنت على الزرع ليلا يضمن صاحبها ولا يضمن نهارا لأن على صاحب الماشية حفظها ليلا وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا، والوجه أن صاحب الغنم يضمن مع التفريط في الحفظ ليلا كان أو نهارا ولا يضمن مع عدمه مطلقا.