ب: تعتبر قيمة المجهضة عند الجناية لا وقت الإلقاء.
ج: لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء انسان الأقرب حكومة باعتبار الألم بالضرب، ولا يجب بالإلقاء شئ وإنما يجب مع حكم أهل الخبرة بكونه مبدأ نشوء انسان.
د: لا يجب بضرب المرأة شئ غير دية الجنين إلا أن تموت أو يجرح شيئا من جسدها أو يؤثر أثرا يوجب أرشا، إذ لا شئ في الإيلام المجرد سوى التعزير.
ه: لو ضرب الذمية فألقته بعد إسلامها فعليه دية جنين مسلم لأن الجناية مضمونة واعتبارها بعد استقرارها، ولو كانت حربية فأسلمت ثم ألقته فلا ضمان، ولو كانت أمة فأعتقت ثم ألقته فللمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية والزائد بالحرية لورثة الجنين، وقيل: للمولى أقل الأمرين من عشر قيمة الأمة يوم الجناية أو الدية لأن العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية لوارث الجنين لا للمولى وإن كانت الدية أقل فهي له لأن حقه نقص بالعتق، وهو بناء على القول بالغرة أو على تجويز زيادة جنين الأمة على جنين الحرة. ولو كان أحد الأبوين ذميا والآخر وثنيا فإن كان الذمي هو الأب فهو مضمون وإلا فإشكال.
و: لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا فإن كان الأب مسلما وجب الضمان وكذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقه، وإن تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان إن كان الجاني مسلما وإن كان ذميا ضمن.
ز: لو كان الجنين رقيقا أو انفصل ميتا وجب عشر قيمة الأم سواء كان مسلما أو كافرا لأن المضمون هو المالية، وكذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة، ولا فرق في جنين الأمة بين الذكر والأنثى كجنين الحرة، ولو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه، ولو ألقت جنينا حال رقها وآخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول عشر قيمة الأم للمولى وكذا في الآخر والزائد وهو التفاوت بين عشر قيمة الأم وعشر الدية لورثة الجنين الحر.
ح: لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم ألقت جنينا فعليه الضمان، على