الأول في عشرة يصير خمسة وخمسين تأخذ من كل عشرة ونصف واحدا فيكون ما يخصها خمسة دراهم وسبع درهم وثلثا سبع درهم، ثم تضرب ما على الآخر وهو خمسة في عشرة تكون خمسين تقسمها على عشرة ونصف يكون أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع.
الخامس: يدخل أرش جناية كل منهما في بدل النفس وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأول نصف قيمته يوم الجناية خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف ويضيع نصف درهم.
السادس: يدخل أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس ونفرض كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله ونوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه، ونضم إحدى القيمتين إلى الأخرى ويقسم ما اجتمع على عشرة فنبسط تسعة عشر على عشرة، فيكون على الأول عشرة من تسعة عشر من عشرة وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة.
ولو جنى الأول خمسة والثاني درهما فالأول جنى وقيمته عشرة والثاني جنى وقيمته خمسة نبسط العشرة على خمسة عشر، فعلى الأول عشرة ثلثا العشرة وعلى الثاني خمسة ثلث العشرة.
وكل واحدة من هذه الوجوه لا يخلو من دخل فإن الأول يقتضي عدم دخول أرش الجناية في بدل النفس وتساويهما في الضمان مع اختلاف القيمتين وقت جنايتهما وهو ظلم للثاني وكذا الوجه الثالث ظلم أيضا، ويضعف الثاني بأن فيه اسقاط حكم جناية الثاني لأنها صارت نفسا وأوجب أرش جناية الأول وقد صارت نفسا أيضا، والرابع ضعيف أيضا لأنه أوجب نصف أرش الجناية وهو في الحكم كأنه بجنايته متلف لنصف الصيد وكان يجب أن يدخل أرش جميعها في نصف النفس، ويبطل الخامس لأنه لم يوجب لصاحب الصيد كمال ماله وقد أتلف، والسادس ضعيف لما فيه من التزام الثاني بزيادة لا وجه لها.
والأقرب عندي الأخير لأن الأول أتلف نصف النفس وقيمتها عشرة فيكون