إشكال ينشأ من أن الجناية لم تقع مضمونة كما لو جرح عبده ثم أعتقه.
ط: لو ضرب حر الأصل الذي أمه معتقة وأبوه مملوك بطن امرأة فقبل اسقاط الجنين أعتق الأب وانجر الولاء إلى مواليه ثم أسقطت فدية الجنين على موالي الأم إن أسندنا الضمان إلى الضرب لأن الولاء لهم حينئذ، وإن أسندناه إلى الإسقاط فعلى مولى الأب.
ي: لو أخرج الجنين رأسه واستهل ثم مات فالدية كملا انفصل عنها أو لا لأنا تيقنا وجود الحياة فيه، وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثم مات فعليه كمال الدية سواء انفصل لمدة يعيش الولد فيها عادة أو لا يعيش كأن يكون لأقل من ستة أشهر.
يا: لو ألقت يدا أو رجلا وماتت ولم ينفصل الجنين بكماله فعليه دية الجنين ودية أمه، ولو ألقت أربع أيد فدية واحدة لأن الاحتمال وإن بعد إلا أن الأصل براءة الذمة، ولو ألقت عضوا ثم ألقت جنينا كامل الأطراف وجب ديتان لأنه ظهر بكمالية أطراف الساقط أن في البطن آخر.
يب: لو ألقت يدا ثم ألقت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم فإن ألقته ميتا فعليه دية الجنين - ويدخل دية الطرف - وإن ألقته حيا ثم مات فكمال الدية، وإن عاش فنصف الدية إذا علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه، أما بأن ألقته عقيب الضرب أو شهدت القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح وإن أشكل فنصف دية الجنين عملا بأصالة براءة الذمة.
وإن زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين كما لو قطع يده ثم مات بسبب آخر بعد الاندمال، وإن انفصل حيا فإن شهد القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح فنصف الدية وإلا فمع الاشتباه نصف دية الجنين، وكذا لو تأخر سقوطه.
يج: لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمد أخذت منه الدية أو من عاقلته مع الخطأ وشبيه العمد وكذا لو بقي ضمنا ومات أو كان مثله لا