عليه خمسة والثاني أتلف النصف وقيمتها تسعة فيكون عليه أربعة ونصف، فيقسم عشرة على تسعة ونصف فعلى الأول ما يخص خمسة وعلى الثاني ما يخص أربعة ونصفا، ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته وكان له مطالبته الآخر بنصيب جنايته.
الباب الثالث: في محل الواجب:
القتل إن كان عمدا وتراضى الجاني والأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله، فإن مات أخذت من تركته، فإن هرب قيل: أخذت من عاقلته، وإن كان شبيه عمد ففي ماله أيضا، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
وهنا فصلان:
الأول: في جهة العقل:
و هي اثنان:
الأول: القرابة: وإنما يعقل منها العصبة خاصة وهو كل من تقرب بالأبوين أو بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهما ولا يشترط كونهم ورثة في الحال، وقيل:
العصبة من يرث الدية، وليس بجيد لأن الزوجين والمتقرب بالأم على الأصح يرثون الدية وليسوا عصبة وكذا المتقرب بالأب إذا كان أنثى.
والعقل يختص الذكور من العصبة دون الإناث ودون الزوجين والمتقرب بالأم، وقيل: الأقرب ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا، وقيل لا يدخل في العقل الآباء والأولاد، والأقرب دخولهما.
ولا تعقل امرأة ولا صبي ولا مجنون وإن ورثوا من الدية ولا مخالف في دين كالمسلم لا يعقل الكافر وبالعكس، ولو رمى الذمي سهما فأصاب مسلما خطأ فقتل السهم بعد إسلام الرامي لم يعقل عنه عصبته من الذمة ولا من المسلمين لأنه