استقرت في الرحم فعشرون دينارا وإن كان علقة فأربعون وإن كان مضغة فستون وإن كان عظما فثمانون ومع تكميل الخلقة تجب المائة.
قيل: وفيما بين كل مرتبة بحسابه، فقيل: معناه بأن في كل يوم زيادة دينار في جميع المراتب، فإن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة وكذا بين العلقة والمضغة وكذا بين المضغة والعظم وكذا بين العظم والكمال، فإذا مكثت النطفة عشرة أيام كان فيها ثلاثون وعلى هذا.
وروي: أن لكل نقطة تظهر في النطفة دينارين وكلما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين.
ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها وعليه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى للجنين إن لم تعلم الذكورة ولا الأنوثة، وإن علم أحدهما لزمته ديته وقيل: القرعة مع الجهل.
ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها الدية لورثته غيرها، فإن ألقته بتخويف مفزع فالدية على المفزع.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة عشرة دنانير، فإن عزل المجامع اختيارا فالدية لها عليه إن كانت حرة ولم تأذن ولو أذنت أو كانت أمة فلا شئ.
ويرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب، ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديته ففي يده بعد الكمال قبل أن تلجه الروح خمسون دينارا.
فروع:
أ: يتعلق بكل إلقاء مما سبق من النطفة على رأي أو العلقة أو المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة: وجوب الدية وانقضاء العدة وصيرورة الأمة أم ولد، فيتسلط المالك على إبطال ما تقدم من التصرفات الممنوعة بالاستيلاد وفي كون الأمة بوضع النطفة أم ولد نظر.