يعيش وتجب الكفارة في هذه الصورة، ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله آخر قتل الثاني به وعزر الأول خاصة وإن لم تكن مستقرة فالأول قاتل ويعزر الثاني، ولو جهل حاله فلا قود وعليه الدية.
يد: لو وطئها ذمي ومسلم لشبهة في طهر ألحق الولد بمن تخرجه القرعة وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.
المطلب الثاني: في الاختلاف ودية الميت:
لو ادعى وارث الجنين على انسان أنه ضرب بطن الأم وأنها ألقت الجنين ميتا بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين، ولا يقبل إلا بشهادة الرجال لإمكان اطلاعهم عليه.
ولو اعترف بالضرب وأنكر الإسقاط وقال: لم يكن هنا سقط، أو كان وادعى أنها التقطته أو استعارته قدم قوله أيضا وتسمع فيه شهادة النساء.
ولو اعترف بالضرب والإسقاط وأنكر استناد الإسقاط إلى الضرب فإن كان الزمان قصيرا لا يحصل فيه البرء قدم قولها، وإن طال الزمان قدم قوله إلا أن يعترف لها بعدم الاندمال فيحكم بقولها مع اليمين وإن أسند الإسقاط إلى شرب أو ضرب غيره.
ولو ادعى الوارث استهلال الجنين وأنكر الضارب قدم قوله مع اليمين ويقبل هنا شهادة النساء، ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه قدمت بينة الوارث لأنها تشهد بزيادة قد تخفى عن بينة الضارب.
ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب آخر فإن كان الزمان قصيرا قدم قول الوارث وإلا فعليه البينة.
ولو ضرب حاملا خطأ فألقت جنينا فادعى الولي حياته فصدقه الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حي وضمن المعترف ما زاد.
ولو ألقت جنينين فادعى الولي حياتهما معا وادعى الضارب موتهما فأقام