الفاقدة للضوء وهي ثلث دية الصحيحة، وإن اتفقوا على عوده فعلى الثاني الدية وعلى الأول حكومة، وإن اختلفوا فادعى الأول عود البصر وأنكر الثاني فإن صدق المجني عليه الأول حكم عليه في حق الأول فلا يطالبه بأكثر من الحكومة ولا يقبل قوله على الثاني لأن الأصل عدم الضوء، وإن كذبه فالقول قوله مع اليمين ويطالبه بالدية ويأخذ من الثاني الحكومة سواء صدق الثاني الأول أو كذبه لأنه مع التصديق لا يدعي عليه إلا الحكومة.
ولو زال ضوء إحديهما ففيه نصف الدية، وفي نقصان الضوء من العين جزء من الدية ويعلم بنسبة التفاوت بين المسافة التي يشاهد منها مساوية إذا كان صحيحا والمسافة التي يشاهد هو منها، فإن ادعاه اختبرناه بأن نوقف شخصا قريبا منه ونسأله عنه، فإن عرفه وعرف لباسه أمرناه بالتباعد إلى أن ينتهي إلى موضع يدعي أنه ليس يراه فيعلم على الموضع علامة ثم نأمره بأن يحول وجهه إلى جانب آخر ونوقف بالقرب منه إنسانا يعرفه ثم يتباعد عنه إلى موضع يذكر بأنه يراه فيه وأنه إذا زاد البعد عنه لا يراه فتعلم علامة على الموضع وتذرع المسافة من الجهتين، فإن تفاوتت كذب لكن يحلف الجاني على عدم الانتقاص وإن اتفقت صدق فيحلف المدعي، ثم نقيس بعيني من لا آفة به ممن هو مثله في السن وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان.
ولو ادعى النقص في ضوء إحديهما قيست إلى الأخرى بأن يشد على الصحيحة وتطلق الناقصة وينظر من بعد يدعي أنه لا ينظر من أزيد منه ثم يدار إلى جهة أخرى فإن تساوت المسافتان صدق وإلا كذب، ثم تطلق الصحيحة وتسد الناقصة وينظر ويؤخذ التفاوت بالنسبة إلى تفاوت المسافتين، ولا يقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات.
ولو ضرب عينه فصار أعشى لا يبصر بالليل أو أجهر لا يبصر نهارا فالحكومة.
ولو ادعى قالع العين أنها كانت قائمة وادعى المجني عليه الصحة قدم قول الجاني مع اليمين لأصالة البراءة ولإمكان إقامة البينة على الصحيحة.