خاتمة:
لو رمى واحد صيدا فأثبته ملكه، فإن رماه آخر فأتلفه فإن كان بالذكاة فعليه ضمان ما نقص بالذبح وحل أكله وإن كان قد أصاب غير الحلق فأتلفه حرم أكله وعليه قيمته معيبا بالجرح الأول، وإن لم يؤجه الثاني وسرى الجرحان ومات فإن كان الأول لم يتمكن من ذبحه مثل أن أدركه وقد مات أو أدركه وقد بقي من حياته ما لا يتسع الزمان لذبحه فهو حرام وعلى الثاني كمال القيمة معيبا بالأول، وإن قدر الأول على تذكيته فإن ذكاه حل وعلى الثاني أرش الجرح إن كان قد أفسد جلده أو لحمه، وإن لم يذكه حتى مات من الجرحين معا حرم أكله، وهل تجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول؟ يحتمل ذلك لأن ترك تذكية الأول لا يسقط عنه الضمان كما لو جرح شاة غيره ولم يذكها المالك حتى ماتت والأقرب أن القيمة عليهما فيسقط ما قابل فعل المالك، وما الذي يجب على الثاني يظهر بفرض تضمين الأول في صورة كون الصيد لغيرهما أو في عبد الغير أو دابته فنقول: إذا جنى شخص على عبد غيره أو صيده وقيمته عشرة دراهم فصار يساوى تسعة ثم جنى الثاني فصارت قيمته ثمانية ثم سرى الجرحان فأرش جناية كل واحد درهم فيحتمل ستة أوجه:
الأول: أن يكون على كل واحد منهما أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين ولا يدخل أرش كل واحد منهما في دية النفس فيكون على كل منهما خمسة، ولو كان أرش الأول ثلاثة والثاني درهما فعلى كل منهما كمال أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين فيكون على الأول ستة وعلى الثاني أربعة، ولو انعكس انعكس.
الثاني: أن لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس ويدخل أرش جناية الثاني، وعلى كل واحد منهما نصف قيمته بعد جناية الأول لأنه جنى على صيد ما جنى عليه غيره فأوجبنا عليه الأرش، فعلى الأول خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف.