ولو قطع بعض الأذن ولم يبنه فإن أمكنت المماثلة في القصاص وجب وإلا فلا، ولو ألصقها المجني عليه لم يؤمر بإزالته وله القصاص، فلو جاء آخر فقطعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص كما لو شج آخر موضع الشجة بعد الاندمال.
ولو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان لأن منفعة السمع في الدماغ لا في الأذن، ولو قطع أذنا مستحشفة - وهي التي لم يبق فيها حس وصارت شلاء - ففي القصاص إشكال ينشأ من أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، ومن بقاء الجمال والمنفعة لأنها تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ وترد الهوام عن الدخول في ثقب الأذن بخلاف اليد الشلاء.
ويثبت في الأنف القصاص ويستوي الشام وفاقده - لأن الخلل في الدماغ - والأقنى والأفطس والكبير والصغير، وهل يستوي الصحيح والمستحشف؟ إشكال كالأذن. والقصاص يجري في المارن وهو ما لأن منه، ولو قطع معه القصبة فإشكال من حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا ومن أنه ليس له مفصل معلوم، ولو قطع بعض القصبة فلا قصاص، ولو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص وعدمه ويجري القصاص في أحد المنخرين مع تساوى المحل، ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله وأخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني لو كان صغيرا فالنصف بالنصف والثلث بالثلث ولا تراعى المساحة بين الأنفين.
ويثبت القصاص في الشفتين وبعضهما مع تساوى المحل، فلا تؤخذ العليا بالسفلى ولا بالعكس.
وكذا يثبت في اللسان وبعضه مع التساوي في النطق فلا يقطع الناطق بالأخرس، ولو قطع لسان صغير فإن تحرك لسانه عند البكاء وجب القصاص لأنه دليل الصحة.
ويثبت القصاص في ثدي المرأة وحلمته وحلمة الرجل، ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إن لم توجب فيها كمال الدية، وهل ترجع المرأة بالتفاوت