طرفان فإن ساواه الجاني اقتص وإلا قطع الأنملة وأخذ دية الزائدة، ولو كان الطرفان للجاني فإن تميزت الأصلية وأمكن قطعها منفردة فعل وإلا أخذ دية الأنملة.
ولو قطع أنملة عليا ووسطى من آخر فإن سبق صاحب العليا اقتص ثم يقتص لصاحب الوسطى وإن سبق صاحب الوسطى أخر إلى أن يقتص صاحب العليا فإن عفا على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا على إشكال، ولو قطع صاحب الوسطى أولا أساء واستوفى حقه وزيادة فيطالب بديتها ولصاحب العليا مطالبة الجاني بدية أنملته.
ولو كان لإصبع أربع أنامل فإن كان طولها مثل طول الأصابع فحكمها حكم باقي الأصابع عند قطعها أجمع حتى لو قطع تلك الأصبع من يد انسان قطعت هذه، ولو قطعها انسان اقتص منه من غير مطالبة بحكومة، وإن وقعت الجناية على بعضها بأن قطع الانسان الأنملة العليا وللقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص لأنه فوت ربع إصبع ويلزمه ربع دية الإصبع، ولو قطع أنملتين فقد فوت نصف الإصبع فله نصف دية الإصبع أو يقطع أنملة واحدة ويطالب بأرش الباقي وهو التفاوت بين النصف والثلث وليس له قطع اثنين، ولو قطع ثلاث أنامل فله قطع أنملتين قصاصا ويطالب بالتفاوت بين ثلثي دية الإصبع وثلاثة أرباعها وهو نصف سدس دية إصبع.
ولو كان هو الجاني فإن قطع أنملة واحدة فللمجني عليه قطع أنملته قصاصا ويطالب بالتفاوت وهو نصف سدس دية إصبع، ولو قطع أنملتين فللمجني عليه قطع أنملتين ويطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع وثلثي ديتها وإن كان طول إصبعه زائدا على ما هو طول الأصابع في العادة.
فإن قطع إصبع رجل لم يقتص منه للزيادة في إصبعه فإن زالت تلك الأنملة كان للمجني عليه القطع، وإن قطع انسان إصبعه فعليه دية إصبع وحكومة، وإن قطع أنملته العليا فعليه ثلث دية أنملة، وإن قطع أنملتين اقتص منه في واحدة وعليه ثلث دية الأخرى.