رضي بقطعها مع اسقاط الباقي جاز وليس له أن يقطع الأنامل ثم يكمل القطع في الأصابع لزيادة الألم.
ولو قطع إصبع رجل فشلت أخرى بجنبها اقتص منه في القطع وطولب بثلثي دية الشلاء، ولو وقعت الآكلة في الموضع وسرت إلى الأخرى اقتص منهما معا.
ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني، فإن كانت الإصبع أولا رجع صاحب الكف بدية الإصبع مع قطع الكف، ولو كانت اليد اقتص لصاحبها وغرم دية الإصبع لصاحبها.
ولو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال فاندملت سقط حقه، وكذا لو قال: عفوته عن الجناية. ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكف فلا قصاص في الإصبع بل في الكف إن ساواه في النقص أو في الباقي من الأصابع ويطالب بالحكومة، ولو سرت إلى النفس كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه على إشكال، ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها، صح العفو عنها وفي صحته في السراية إشكال، وقيل: يصح عنها وعما يحدث عنها من الثلث.
ولو أبرأ العبد الجاني لم يصح على إشكال ولو أبرأ سيده صح، ولو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.
ولو أبرأ قاتل الخطأ أو قال: عفوت عن هذه الجناية، صح. ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل.
ولو كان مستحق القصاص طفلا أو مجنونا لم يكن لهما الاستيفاء، فإن بذل لهما الجاني بالعضو فقطعاه ذهب هدرا.
ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل: يقع قصاصا، وقيل: لا، ويكون قصاص المجنون باقيا، ودية جناية المجنون على عاقلته.
ولو قطع العاقل عدة أعضاء خطأ جاز أخذ دياتها وإن زاد عن دية النفس، وقيل: يقتصر على دية النفس، فإن سرت فلا شئ في الباقي لأن دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا وإن اندملت أخذ دية الباقي.