وإلا فعمد، ولو اضطر إلى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطأ.
ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان والواقع على التقديرات كلها هدر، ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع وكذا دية الأسفل، وقيل: إنها على الواقع ويرجع بها على الدافع، وكذا لو مات الأسفل خاصة.
والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الولي أو بالغا لم يأذن، وإن كان حاذقا فأذن له المريض فآل علاجه إلى التلف فالأقرب الضمان في ماله، وفي براءته بالإبراء قبل العلاج نظر ينشأ من إمساس الحاجة إليه وقوله ع: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن، ومن بطلان الإبراء قبل الاستحقاق. وروي: أن عليا ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام، وهو حسن.
ولو أتلف النائم بانقلابه أو حركته فالضمان على عاقلته، وقيل: في ماله.
ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبي لزمها الدية في مالها إن طلبت الفخر وعلى العاقلة إن كان للحاجة والأقرب العاقلة مطلقا، ولو أعادت الولد فأنكره أهله قدم قولها ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنه هو، ولو استأجرت الظئر أخرى وسلمته إليها بغير إذن أهله فجهل خبره ضمن ديته.
ومن أعنف بزوجته جماعها قبلا أو دبرا أو ضمها فماتت ضمن الدية وكذا الزوجة، وقيل: إن كانا مأمونين فلا ضمان.
ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره المتاع والمصدوم في ماله.
الفصل الثاني: السبب:
وهو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي وهو موجب للضمان أيضا وفي منعه الإرث إشكال، وكذا نصب السكين أو إلقاء الحجر فإن التلف بسبب العثار.
ولو صاح بصبي فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية وفي القصاص نظر، ولو