بالسكين، ولو استوفى القتل بسيف مسموم بمثله جاز.
وإذا كان قد جز الرقبة بضربة لم يكلف الولي الوحدة لأنه ربما يتعذر عليه بل يمكن من الضرب إلى أن يحصل غرضه، ولو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم يلزمه قصاص ولا دية.
ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه، وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه، ويحتمل مطالبة الورثة بالدية لأن قطع اليد قصاص فلا يضمن وقد فات محل العمد.
ولو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم تقع سراية الجاني قصاصا لأنها وقعت هدرا.
ولو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتص الولي في النفس بعد رد دية اليد على إشكال، وكذا لو قتل من قطعت يده قتل بعد أن يرد عليه دية اليد إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص على إشكال، وإن كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل ولا رد.
ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع.
ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه بظن القتل فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة - على رواية ضعيفة - والوجه أن له قتله، ولا قصاص عليه إذا ضربه بما له الاختصاص به كما لو ظن إبانة عنقه ثم ظهر خلافه فله قتله ولا يقتص من الولي.
ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فللولي قتل الذمي، ولو طالب بالدية كان له دية المسلم إلا دية يد الذمي على إشكال وكذا الإشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص ثم سرت جراحته فللولي القصاص، ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها، ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية لأنه استوفى ما يقوم مقامها وفيه إشكال من حيث أن المستوفي وقع قصاصا وللنفس دية بانفرادها.