إن أوجبنا لها الكمال وله الثمن؟ نظر أقربه العدم، ولو انعكس الفرض فلا قصاص على تقدير قصور دية حلمة الرجل.
الفصل الثالث: في الأسنان:
ويثبت في السن القصاص بشرط التساوي في المحل، فلا يقلع ضرس بسن ولا بالعكس، ولا ثنية برباعية أو ناب أو ضاحك ولا بالعكس، ولا رباعية من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو من الأيسر، ولا أصلية بزائدة ولا بالعكس مع تغاير المحل، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل.
ولو قلع سن مثغر - وهو من سقط سنه ونبت بدله مع سنخه وهو أصله الذي يكون بين اللحم - وجب القصاص، وكذا لو كسر الظاهر لكن لا يضرب بما يكسره لإمكان التفاوت بل يقطع بحديدة وكذا لو كسر البعض، ولو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتص إلى أن تمضى مدة اليأس، ولو عادت قبل القصاص ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة، وإن عادت كاملة قيل: لا قصاص ولا دية، والأقرب الأرش.
ولو اقتص فعاد سن المجني عليه لم يغرم سن الجاني لأنها نعمة متجددة من الله تعالى ويلزم منه وجوب القصاص وإن عادت، ولو عادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها إن قلنا: إنها هبة، وإن قلنا: إنها بدل الفائت، فكذلك لزيادة الألم إلا أنه لا يكون المجني عليه مستوفيا لحقه لأن سنه مضمونة بالدية وسن الجاني غير مضمونة بالدية لأنها في الحكم كسن طفل فينقص الحكومة عن دية سن ويغرم الباقي.
ولو عاد سن المجني عليه بعد القصاص فقلعه ثانيا فإن قلنا: إنها هبة، فعليه ديتها إذ لا مثل لها فيه، وإن قلنا: أنها بدل، فالمقلوعة أولا كسن طفل فتثبت لكل منهما دية على صاحبه ويتقاصان وعلى الجاني حكومة.
ولو كان غير مثغر انتظرت سنة فإن عادت ففيها الحكومة وإلا فالقصاص،