بنيته. ولو اتفقا على بذلها بدلا لم يصر بدلا وعلى القاطع الدية وله قصاص اليمنى على إشكال.
الخامس: التساوي في الأصالة أو الزيادة، فلا تقطع أصلية بزائدة مطلقا ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل، وتقطع بمثلها وبالأصلية مع التساوي في المحل، ولا تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل.
ولو كان لكل من الجاني والمجني عليه إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوى المحل، ولو كانت للجاني خاصة اقتص إن أمكن بدون قطعها بأن تخرج عن حد الكف وإلا قطعت الأصابع الخمس إن لم تكن متصلة بأحدها وتؤخذ حكومة في الكف، ولو كانت متصلة بإحداهن اقتص في أربع وأخذ دية إصبع وحكومة كفه، ولو كانت للمجني عليه اقتص في الكف وطالب بدية الزائدة، ولو كانت خمس الجاني أصلية وبعض أصابع المجني عليه زائدة لم يقتص في الجميع بل في الأصلية ويطالب بدية الزائدة وحكومة الكف، ولو انعكس ثبت القصاص في الكف إن كانت في سمت الأصلية وإلا فكالأول.
ولو كان على يد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه وعلى نسقها وغير متميزة لم تقطع اليد من الكوع ولا شئ من الأربع ويقطع الإبهام ويطالب بدية باقي الأصابع وحكومة الكف، فلو قطعه المجني عليه استوفى وأساء وعليه دية الزائدة، ولو قطع خمس أصابع أساء واستوفى لكن أخذ حقه ناقصا لجواز أن يكون فيها زائدة ويطالب بحكومة الكف.
وكذا لو قطع إصبعا من الست لم يكن عليه قصاص، وما الذي يجب عليه؟
يحتمل دية الزائدة لأصالة البراءة ونصف الديتين وسدس دية الكف وسدس دية الزائد لأن الكف لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة فعند الاشتباه قسطت الدية ودية الزائدة على الجميع.
وكذا لو قطع صاحب الست إصبع من يده صحيحة فلا قصاص وعليه دية الإصبع الكاملة، فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا استوفى، ولو كان لأنملة المجني عليه