الباب الثاني في قصاص الطرف:
وفيه فصول:
الأول: في قصاص اليد والرجل:
وفيه مطلبان:
الأول: في الشرائط: وهي خمسة:
الأول: العمد، فلا قصاص بقطع العضو خطأ أو شبيه العمد، ويتحقق العمد بإتلاف العضو إما بفعل ما يتلفه غالبا أو بإتلاف بما لا يتلف غالبا مع قصد الإتلاف سواء كان مباشرة كقطع اليد أو بالتسبيب كما لو ألقى نارا على يده أو حية أو قطع إصبعا فسرت إلى كفه أو جرحه فسرى إليه.
الثاني: التساوي في الاسلام والحرية أو يكون المجني عليه أكمل، فيقتص للمسلم من المسلم والذمي، والذمي من الذمي خاصة ولا يقتص له من المسلم بل يجب الدية ويقتص الرجل من مثله ومن المرأة ولا يرجع بالتفاوت مطلقا، وللمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ولا رد فيما نقص عن الثلث، ويقتص للحر من العبد وله استرقاقه إن ساوت قيمته الجناية أو قصرت وما قابلها إن زادت ولا خيار للمولى، ولا يقتص للعبد من الحر ويقتص للعبد من مثله لا من المكاتب إذا تحرر بعضه ويقتص له من المدبر وأم الولد، ولمن انعتق منه أكثر القصاص من الأقل والمساوي.
ويشترط التساوي في القيمة أو نقص الجاني، فإن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت.
الثالث: التساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذلها الجاني لكن لا يضمن القاطع واستوفى حقه، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة بعدم انحسامها فتجب الدية، وكذا لا تقطع الشلاء بمثلها مع الخوف من السراية وتقطع لا معه.
ولو كان بعض أصابع المقطوع شلاء لم يقتص من الجاني في الكف بل في أربع