وقيل: في سن الصبي بعير مطلقا، فإن مات قبل اليأس من عودها فالأرش ولو عاد مائلا عن محله أو متغير اللون فعليه حكومة عن الأولى وعن نقص الثانية.
ولو قلع زائدة وله مثلها في محلها اقتص منه وإلا فالحكومة.
الفصل الرابع: في القصاص والجراح:
لا قصاص في الضرب الذي لا يجرح وإنما يثبت في الجراح، ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا لا عمقا بل يراعى اسم الشجة لاختلاف الأعضاء بالسمن والهزال، ولا قصاص فيما فيه تعزير بالنفس كالمأمومة والجائفة والهاشمة والمنقلة وكسر العظام وإنما يثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكل جرح لا تعزير فيه وسلامة النفس معه غالبة، ولا يثبت القصاص قبل الاندمال لجواز السراية الموجبة للدخول والأقرب الجواز.
وإذا اقتص حلق الشعر عن المحل وربط الرجل على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء ثم يقاس بخيط أو شبهه ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى ويجوز أن يستوفى منه في دفعات إذا شق على الجاني، فإذا زاد المقتص لاضطراب الجاني فلا شئ لاستناد التفريط إليه باضطرابه وإن لم يضطرب اقتص من المستوفي إن تعمد وطولب بالدية مع الخطأ ويقبل قوله مع اليمين، وفي قدر المأخوذ منه إشكال ينشأ من أن الجميع موضحة واحدة فيقسط على الأجزاء فيلزمه ما قابل الزيادة كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني أصغر فإنا نستوفي الموجود ولا يلزمه بسبب الزيادة دية موضحة بل تقسط الدية على الجميع، ومن أنها موضحة كاملة لأن الزيادة جناية ليست من جنس الأصل بخلاف مستوعب الرأس فإنها هناك موضحة واحدة، ويؤخر من شدة البرد والحر إلى اعتدال النهار.
ولو كان الجرح يستوعب عضو الجاني ويزيد عنه لم يتجاوزه بل اقتصرنا على ما يحتمله العضو وأخذنا عن الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح، ولو كان نصف