الأصابع الصحيحة وتؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضا على الشلاء وحكومة ما تحتها وما تحت الأصابع الأربع من الكف، ولو كان بالعكس قطع من الكف فإن خيف السراية اقتص في الأصابع الصحيحة وأخذ دية إصبع صحيحة وحكومة في الكف أجمع.
ولا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شئ ويقطع المجذوم بالصحيح، ولا يشترط تساوي خلقه اليد ومنافعها فتقطع يد الباطش القوي بيد الطفل الصغير والشيخ الفاني والمريض المشرف والكسوب بغيره والصحيحة بالبرصاء.
ولو كانت يد المقطوع كاملة والقاطع ناقصة إصبعا فللمقطوع القصاص وفي أخذ دية الإصبع الفائتة قولان: أحدهما ذلك مطلقا والثاني إن كان قد أخذ ديتها، ولو كانت بالعكس لم تقطع يد الجاني بل الأصابع التي قطعها ويؤخذ منه حكومة الكف وكذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة، وكذا لو كانت أصابع المقطوع بغير أظفار أو بعضها وأصابع الجاني سليمة.
الرابع: التساوي في المحل، وتقطع اليمنى بمثلها وكذا اليسرى والإبهام بمثلها لا بالسبابة وغيرها وكذا باقي الأصابع، ولو لم يكن له يمين قطعت يسراه فإن لم يكن له يسار أيضا قطعت رجله اليمنى فإن فقدت فاليسرى، وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطع يداه ورجلاه الأول فالأول فإن بقي أحد أخذ الدية، وكذا لو فقدت يداه ورجلاه.
ولو قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا قيل: يسقط القصاص، ويحتمل بقاؤه فيقطع اليمنى بعد الاندمال حذرا من توالي القطعين، ثم المقتص منه إن سمع الأمر باخراج اليمنى فأخرج اليسرى مع علمه بعدم إجزائها فلا دية له وإلا فله الدية. ولو قطعها المجني عليه عالما بأنها اليسرى قيل: سقط القطع، لأنه ببذلها للقطع كان مبيحا فصار شبهة وكل من يضمن دية اليسار يضمن سرايتها ومالا فلا. ولو قال المجني عليه: بذلها عدلا، قدم قول الباذل مع يمينه لأنه أعرف