ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير، ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل:
يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه الاستحباب.
الثاني: في الجناية على الحيوان: من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والأشبه لا لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التلف ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه، ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش.
وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه وكذا في قطع أعضائه من استقرار حياته، ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.
ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ففي كلب الصيد أربعون درهما، وفي رواية السكوني: يقوم، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط والأول أشهر.
وفي كلب الغنم كبش، وقيل: عشرون درهما، وكذا قيل في كلب الحائط ولا أعرف الوجه. وفي كلب الزرع قفيز من بر ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك.
أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه، وفي الجناية على أطرافه الأرش ويشترط في ضمانه استتار الذمي به.
مسائل:
الأولى: قيل: قضى علي ع في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته لأنه حفظه وضيع الباقون، وهو حكم في واقعة فلا يعدي.
الثانية: في جنين البهيمة عشر قيمتها، وفي عين الدابة ربع قيمتها، وفي عين الدابة ربع قيمتها.
الثالثة: روى السكوني عن أبي جعفر ع عن أبيه علي ع:
قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا، والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.