الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٣٢٠
والقسامة عند الفقهاء كثرة اليمين وسميت قسامة لتكثير اليمين فيها، وقال أهل اللغة: القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول فعبر بالمصدر عنهم وأقيم المصدر مقامهم، يقال: أقسمت أو قسمت إقساما وقسامة، وذلك من القسم الذي هو اليمين.
فأما إذا قامت البينة بشهادة غيرهم فليس فيه أكثر من شهادة نفسين عدلين إذا كان القتل عمدا أو شهادة عدل ويمين المدعي إذا كان القتل خطأ لأن المقصود من هذا القتل المال دون القود، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فأما إذا قامت البينة بشهادة غيرهم فليس فيه أكثر من شهادة نفسين عدلين أي ضرب كان من أنواع القتل لا يختلف الحكم فيه، وليس إطلاقه رحمه الله ذلك يدل على أن في قتل الخطأ لا يقبل إلا شهادة عدلين ولا تقبل شهادة عدل ويمين المدعي إلا من حيث دليل الخطاب وذلك عندنا غير معمول عليه وإن كان قد أفصح وفصل وذهب في مبسوطه ومسائل خلافه إلى ما اخترناه وذهبنا إليه، وقد قلنا: إن القسامة إنما تكون مع اللوث الذي هو قوة الظن وهو التهمة الظاهرة ولا تكون القسامة مع ارتفاعها فإن لم يكن لوث ولا تهمة ظاهرة فإن المدعى عليه لا يلزمه سوى يمين واحدة بأنه ما قتل المقتول ولا يجب اليمين ههنا على المدعي مثل سائر الدعاوي فليلحظ ذلك.
ومتى أقاموا نفسين يشهدان لهم بالقتل أو أقاموا القسامة على ما قدمناه وجب على المدعى عليه إن كان القتل عمدا القود إلا أن يتراضيا على أخذ الدية حسب ما قدمناه، فإن كان القتل خطأ محضا أو شبيه العمد وجب عليه أو على عصبته الدية على ما بيناه.
ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ولا لهم قسامة من أنفسهم وكان هناك لوث كان على المدعى عليه أن يجئ بخمسين يحلفون أنه برئ مما ادعى عليه، فإن لم يكن له من يحلف عنه كررت عليه الأيمان خمسين يمينا وقد برئت عهدته، فإن امتنع من اليمين ألزم القتل وأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه.
والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس من شهادة نفسين عدلين إن كان
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر كتاب الديات والجنايات 305
2 في أقسام القتل وما يجب به من 306
3 الديات باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 319
4 باب العقد بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار 329
5 باب من لا يعرف قاتله ومن دية له إذا قتل والقائل في الحرم والشهر الحرام 336
6 باب ضمان النفوس وغيرها 340
7 باب الاشتراك في الجنايات 347
8 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 350
9 باب القصاص وديات الشجاج والجراح 370
10 الجراحات 373
11 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه 381
12 باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك 383
13 شرائع الإسلام 389 كتاب الديات 391
14 في موجبات الضمان 393
15 مسائل التربية 401
16 النظر الثالث في الجناية على الأطراف 403
17 في الجناية على المنافع 410
18 في الشجاج والجراح 412
19 كتاب القصاص 427
20 في الشروط المعتبرة في القصاص 433
21 فروع في السراية 437
22 في دعوى القتل وما يثبت به 442
23 في كيفية الاستيفاء 449
24 في قصاص الطرف 453
25 المختصر النافع 461 كتاب القصاص 463
26 القول في كيفية الاستيفاء 469
27 في قصاص الطرف 470
28 كتاب الديات 473
29 في الجناية على المنافع 481
30 في الشجاج والجراح 481
31 كتاب الجنايات 489
32 أحكام موجبات الضمان 498
33 ديات المنافع 504
34 في تعدد الجنايات 507
35 قاعدتان في الشلل 508
36 في الشجاج 511
37 باب دية الجنين 512
38 باب الجناية على الحيوان 513
39 في نقل رواية ظريف في الديات 514
40 قواعد الأحكام 529 كتاب الجنايات 531
41 الأول في القصاص 531
42 في أقسام العمد 532
43 السبب 533
44 أن يشاركه حيوان مباشر 535
45 أن يشاركه المجنى عليه 536
46 أن يشاركه إنسان آخر 537
47 في بيان الزهق 538
48 في اجتماع السبب والمباشرة 540
49 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار 545
50 في طريان العتق 549
51 في التساوي في الدين 550
52 في انتفاء الأبوة 552
53 الدعوى 554
54 فيما يثبت به الدعوى 555
55 البينة 556
56 في الحالف 562
57 في أحكام القسامة 562
58 في كيفية الاستيفاء 564
59 في تعدد القتيل 567
60 في كيفية الاستيفاء 567
61 في الأحكام 575
62 في الأعضاء الخالية من العظام 577
63 في القصاص والجراح 581
64 في الجناية على العورة 582
65 في الإختلاف 584
66 في العفو 585
67 في الديات 588
68 في اجتماع العدة والشرط 588
69 في الترجيح بين الاسبان 591
70 فيما يوجب التشريك 595
71 في دية النفس 598
72 في دية من عداه 600
73 في دية الأطراف 601
74 في دية العين 602
75 في دية الأنف 603
76 في دية الأذن 604
77 في دية اللسان 605
78 في دية الأسنان 606
79 في دية اليدان 608
80 في دية الظهر 609
81 في دية الذكر 610
82 في دية المنافع 612
83 في دية السمع 613
84 في دية الأبصار 614
85 في باقي المنافع 616
86 في الجراحات 617
87 في دية الجنين والميت والجناية على البهائم 626
88 في الجناية على الحيوان 633
89 في كيفية التوزيع 633
90 ما يوزع على العاقلة 634
91 اللمعة الدمشقية 637 في قصاص النفس 639
92 في شرائط القصاص 640
93 في ما يثبت به القتل 641
94 في قصاص الطرف 642
95 الديات في مورد الدية 645
96 في التقديرات 647
97 في دية المنافع 650
98 في الشجاج وتوابعها 651